مأمورو الضبط القضائي. إثبات "شهود".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــــدي تركـــــــــــــي حمـــــــــوده نصــــــــــار أحمــــــــــد مصطفـــــــــــــي محمـــــــد أحمــــــــد خليفة " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ذكي. وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخر سنة 1445 هـ الموافق 9 من يناير سنة 2024 م…

