استئناف . حكم . تنفيذ . اختصاص النوعى " .
الموجز
استئناف الحكم الصادر من قاضى التنفيذ في منازعة وقتية . اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره .
القاعدة
على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها الصحيح ، و إذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه إنتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى - بطلب عدم الإعتداد بالحجز - بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة " 275 " من قانون المرافعات ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة " 277 " من قانون المرافعات ، و لما كان إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها ، و عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بما يتضمن إختصاصه بنظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الإختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي. (132) الطعن رقم 411 لسنة 44 القضائية (1) تنفيذ. حجز. قضاء مستعجل. طلب المدعي بالحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمته من الدين منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها. (2) استئناف. حكم. تنفيذ. اختصاص "الاختصاص النوعي". استئناف الحكم الصادر من قاضي التنفيذ في منازعة وقتية.…

