إثبات " اليمين الحاسمة " .
الموجز
اليمين الحاسمة . ما هيتها . حلفها أو النكول عنها ينحسم به النزاع ويمتنع معه الجدل في حقيقته ويضحى الدليل المستمد من ذلك دعامه كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن .
القاعدة
اليمين الحاسمة هى تلك التى يوجهها الخصم إلى خصمه الآخر محتكما إلى ذمته في أمر يعتبر مقطع النزاع فيما نشب بينهما حوله ، و أعوز موجهها الدليل على ثبوته ، و يترتب على حلفها أو النكول عنها ، ثبوته أو نفيه على نحو ينحسم به النزاع حوله و يمتنع معه الجدل في حقيقته إذ يضحى الدليل المستمد من حلفها أو النكول عنها وحدة دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في شأنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مارس سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي. (151) الطعن رقم 1419 لسنة 58 القضائية (1، 2) إثبات "اليمين الحاسمة". (1) اليمين الحاسمة. ماهيتها. حلفها أو النكول عنها ينحسم به النزاع ويمتنع معه الجدل في حقيقته ويضحى الدليل المستمد من ذلك دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن. (2) عدم توقيع الحالف على محضر اليمين.…

