شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الأحكام: شروط الحجية: إتحاد الخصوم".

الطعن
رقم ۲۰۱۳۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱٦⁩

الموجز

إقامة الطاعن دعواه السابقة قِبل مورث المطعون ضدهم أولًا وأحد ورثته والمطعون ضده ثانيًا بطلب رد وبطلان عقدي البيع الصادرين منه لهما صلبًا وتوقيعًا لتوقيعهما منه بالإكراه وطردهما من الأطيان محل التداعي للغصب والتسليم متحدة الموضوع والسبب مع الدعوى الراهنة دون اختصام المطعون ضده ثالثًا فيها. مؤداه. اتحاد الدعويين في الموضوع والسبب واختلافهما في الخصوم. أثره. اقتصار حجية الحكم الصادر في الدعوى السابقة برفضها على خصومها فقط ولا يحوز حجية تمنع الطاعن من معاودة طرح النزاع مرة أخرى بالنسبة للمطعون ضده ثالثًا لاختلاف الخصوم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد الحكم الابتدائى بعدم جواز نظر الدعوى الراهنة لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطعون ضدهم جميعًا دون أن يكون المطعون ضده ثالثًا خصمًا فيها ولا يحوز حكمها حجية الأمر المقضى قِبله. خطأ. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى السابقة رقم ... لسنة 2011 مدني كلي ميت غمر، والتى أقامها الطاعن على مورث المطعون ضدهم البند أولًا وأحد ورثته والمطعون ضده البند ثانيًا بطلب الحكم برد وبطلان عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 27/7/2006 صلبًا وتوقيعًا الصادرين لهما منه كبائع لتوقيعه عليهما بالإكراه وبطلب طردهما من الأطيان محل التداعي للغصب والتسليم، وإن اتحدت من حيث الموضوع والسبب مع الدعوى محل الطعن الماثل، إلا أنه لما كان الطاعن لم يختصم في الدعوى السابقة المطعون ضده البند ثالثًا – ... – واقتصر على اختصام مورث المطعون ضدهم البند أولاً وأحد ورثته والمطعون ضده البند ثانيًا، فإن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى برفض رد وبطلان عقديهما صلبًا وتوقيعًا للإكراه ورفض طردهما من أطيان العقدين محل التداعى تكون حجيته قاصرة على مورث المطعون ضدهم البند أولًا وأحد ورثته والمطعون ضده البند ثانيًا فقط ولا يحوز ثمة حجية تمنع الطاعن من معاودة طرح النزاع مرة أخرى أمام القضاء بالنسبة للمطعون ضده البند ثالثًا سالف الذكر لاختلاف الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بقضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة للمطعون ضدهم جميعًا رغم أن المطعون ضده البند ثالثًا لم يكن خصمًا في الدعوى السابقة ولا يحوز الحكم الصادر فيها حجية الأمر المقضي بالنسبة له ولا ينعطف أثرها عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وإذ حجبه ذلك الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في المطالبة بطرد المطعون ضده الثالث بند ثالثًا - .... - من الجزء الأوسط لأطيان النزاع ووضع يده وتحقيق سند كل منهما بشأنها واقعًا وقانونًا وأوجه دفاعهما

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار / حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو       نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــد منصــــــــــــــــور    ،   صـــــــــــــلاح المنســــــــــــي               صــــــلاح الديـــن جـــــلال        نواب رئيـس المحـكمــــــة                         وأحمــــــــــد الحويــــــــــــــــــجوبحضور السيد رئيس النيابة / محمد إبراهيم إسماعيل . وأمين الســر السيد / عمرو حمدون .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــى :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20130 لسنة 89 ق .المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا