عقد " عقد الوكالة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار / حســــــــــــن أبـــــــــــو عليـــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمـــــــــــد منصــــــــــــــــور ، محمـــــــــــــــد السيـــــــــــــــــد محمــــــــــود أبو المجـــــد نواب رئيـس المحـكمــــــة وأحمــــــــــــد الحويـــــــــــجوبحضور السيد رئيس النيابة / محمد إبراهيم إسماعيل. وأمين الســر السيد / عمرو حمدون.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتــى :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20074 لسنة 89 ق.المرفوع من - ………… المقيم في ………. لم يحضر…

