قتل عمد. ضرب " ضرب أفضي للموت " محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۷۰۹۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.