نقض " الطعن بالنقض: الخصوم في الطعن ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الثلاثاء (أ)ــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد المستـشار / حســــــــــــن أبـــــــــــو عليــــــو نائب رئـيـس الــمـحكـمــــةوعضوية السادة المستشارين/ صـــــــــــــلاح المنســـــــــــــي ، صلاح الديـــــــــن جــــــــلال نائبى رئيـس المحـكمــــــة محمـــــد عمــــرو الجمــل و محمـــــــــــــد عسقلانــــــــــي وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد إبراهيم إسماعيل . وأمين الســر السيد / عمرو حمدون .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــى :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20408 لسنة 89…

