اثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع سلطاتها في تقدير الدليل ". سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إجراءات " إجراءات التحريز " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۳۹٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۷/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.