شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

الطعن
رقم ۱۱۳۱٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۲۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم استناد الحكم على ضبط المخدر أو سماع الشهود كدليل على جدية التحريات. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

ـــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي    " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "

وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / محمـــــــد أبــــــــــو السعود  ،   علي أحمـــــــد عبد القــــــادر

        أحمـــــــــد أنــور الغرباوي      نــــواب رئيــــــس المحكمــــة   

  أيمن صالــــح شريف   

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أكرم أبو سحلي.    

وأمين السر السيد / أحمد لبيب.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأربعاء 14 من جماد آخر سنة 1445 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2023م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11316 لسنة 92 القضائية.

المرفوع من

.............                                                         "محكوم عليه ـــــــ طاعن"

ضــد

النيابة العامة                                                           "المطعون ضدها"  

" الوقائــــع "

       اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ....... قسم ....... (المقيدة برقم ....... لسنة ....... كلي .......).

بأنه في يوم 17 من يونيه سنة 2021 بدائرة قسم ........ - محافظة ........

أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأمرت بإحالته لمحكمة جنايات ........ لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت في 21 من مارس سنة 2022 عملاً بالمواد ۱، ۲، 7/1، 34/1 بند أ، 2 بند ٦، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين ٦١ لسنة ۱۹۷۷، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹، والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷. مع إعمال مقتضى المادة ١٧ من قانون العقوبات ، حضورياً بمعاقبة المتهم / ....... بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 10 من مايو سنة 2022، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 18 من مايو سنة 2022 موقعاً عليها من المحامي / ....... المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

       حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر- الهيروين - بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه حرر في صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماة ولم يبين الأسباب التي بني عليها قضاؤه ، وعول في إدانته على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها ، هذا وقد تمسك دفاعه ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة شمول التحريات لمتهمين آخرين لم يتم ضبطهم وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بهما مدللاً على ذلك باتخاذه من ضبط المخدر سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدوره وبأقوال شاهدي النفي اللذين سمعا بجلسة المحاكمة ، وبعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال بيد أن الحكم رد على هذين الدفعين بما لا يصلح رداً ، هذا إلى استناده إلى تحريات وأقوال محررها في شأن إحرازه  المخدر بقصد الاتجار ثم عاد ونفى ذلك عنه بما يصمه بالتناقض وخالف الحكم نص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية وعول في إدانته على أقوال ضابط الواقعة المستمدة من القبض والتفتيش الباطلين وقام دفاعه على انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة عن أدائها وعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوع الاتهام واختلاف ما تم ضبطه عما تم عرضه على النيابة العامة وانتفاء صلته بالحرز المضبوط وعدم سيطرته على مكان الضبط ، وعدم إجراء معاينة له. كل أولئك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مجمله أن تحريات النقيب / ....... معاون مباحث قسم ........ دلت على قيام الطاعن بممارسة نشاط الاتجار في المواد المخدرة فاستصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذاً لذلك الأمر فقد تمكن من ضبطه وبحوزته حقيبة بلاستيكية بفضها تبين احتوائها على جوهر الهيروين المخدر وباستكمال تفتيشه عثر معه على هواتف جوالة ومبلغ مالي وميزان وبمواجهته قرر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف بقصد الاتصال بعملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير المشروعة والميزان لوزن المخدر ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ومما شهد به بالتحقيقات النقيب ....... الذي حصل أقواله بما يتطابق وما أثبته الحكم في بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الواقعة واقتناعه بوقوع عملية الضبط على الصورة التي شهد بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، ولا يقدح في جديتها ما يثيره الطاعن من وجود متحري عنهم آخرين طالما أن اتهام هؤلاء لم يكن ليحول دون مسئوليته عن الجريمة التي دين بها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان لا يبين من مدونات الحكم أنه استند إلى ضبط المخدر كدليل على جدية التحريات ، كما وأن المحكمة لم تستمع إلى أقوال شهود ولم يطلب الدفاع سماع أقوالهم - خلافاً لما يدعيه الطاعن - بأسباب طعنه ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يدعه بأسباب طعنه من عدم إثبات شاهد الواقعة لمأموريته بالضبط بدفتر الأحوال ومن ثم فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك أمام محكمة النقض إذ لا يعدو أن يكون ذلك تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال ضابط الواقعة على أساس أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وانتهى إلى توافر قصد الاتجار في حقه ـــــــ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب الطعن ــــــــ فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته ، ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من قبض على الطاعن وتفتيشه ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله في إدانة الطاعن ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم ، وكان من المقرر أن الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن أدائها وعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من أوجه الدفاع الموضوعي التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فضلاً عن أن الحكم قد عرض لهذا الدفاع ــــــــ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب الطعن ــــــــ واطرحه برد كاف وسائغ ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن شيوع الاتهام واختلاف ما تم ضبطه عما تم عرضه على النيابة العامة وانتفاء صلته بالحرز المضبوط وعدم سيطرته على مكان الضبط وعدم إجراء معاينة له ، ومن ثم فلا يسوغ له ـــــــ من بعد ـــــــ إثارة هذه الأمور لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ، ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، فإن خطأ الحكم بإغفال المادة ٣٦ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا يعيبه ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة المادة ٣٦ من القانون المار ذكره عملاً بنص المادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. لما كان ذلك ، وكانت المادة ٤٢ من القانون المطبق قد أوجبت في فقرتها الأولى مصادرة - فضلاً عن المواد المخدرة والنباتات المضبوطة - الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكابها ، وكان الحكم قد دان الطاعن بإحراز المخدر بقصد الاتجار ، وقد تم ضبط هواتف محمولة معه بالإضافة لمبلغ نقدي وميزان ، وقد أورد الحكم في مدوناته وما حصله مما اطمأن إليه من أقوال شاهد الإثبات أن المبلغ النقدي المضبوط حصيلة اتجاره في المواد المخدرة ، وأن الهواتف المضبوطة وسيلته في ذلك والميزان لوزن المخدر ، مما كان يوجب على المحكمة عملاً بالمادة ٤٢ سالفة الذكر القضاء بمصادرة كل من المبلغ النقدي باعتبار أنه متحصل من الجريمة والهواتف المضبوطة والميزان - باعتبارهم وسيلة ارتكابها - أما وأنه لم يفعل ، وأغفل القضاء بالمصادرة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أن هذه المحكمة لا تملك تصحيح هذا الخطأ - ما دام أن الطعن من المحكوم عليه دون النيابة العامة التي لم تطعن في الحكم  -حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.    

 



مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا