دعوى " الدفاع الجوهرى " . حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق والقصور" .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ عــــــــــمـــــــــــر الـــــــــهــــــــادي معالي نـــــائـب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / مـحــمــد مجــدي البسيوني ، وائـــــــــــــــل الطـــــنطــــــاوي هيثم عبد الحي ميدان و محمد عزت طهنواب رئيس المحكمةبحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد شعبان.وأمين السر السيد/ إكرامي أحمد حسنين.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 8 من ربيع الأول سنة 1445 ه الموافق 23 من سبتمبر سنة 2023.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11803 لسنة 92 ق.المرفوع مـن:…………..يعلن / 50 ش مرتضى…

