إخفاء - اخفاء اشياء مسروقة
الموجز
إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة. الفعل المادي. ما يوفره. حيازة الشيء مهما كان سببها. لا يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك.
القاعدة
يكفي للعقاب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة أن تثبت الحيازة مهما كان سببها ولا يشترط فيها توافر نية التملك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من فبراير سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (52) الطعن رقم 2394 لسنة 30 القضائية إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة. الفعل المادى. ما يوفره. حيازة الشئ مهما كان سببها. لا يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك. يكفى للعقاب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة أن تثبت الحيازة مهما كان سببها ولا يشترط فيها توافر نية التملك.…

