إفلاس . وكالة . حكم " الطعن في الجكم " .
الموجز
الاحتجاج بورقة في نزاع قائم . ادعاء الخصم بتزويرها في دعوي أصلية غير جائز . للمحكمة المعروض عليها النزاع الموضوعي أن تعتبر الورقة صحيحة ما دام لم يدع أمامها بالتزوير بالطريق القانوني .
القاعدة
الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في نزاع قائم أمام القضاء ، و إلا تعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 في المواد 49 الى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة ، و إنما لجأ بعد الحكم إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه و طلب من محكمة الإستئناف أن توقف السير في الإستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل في تلك الدعوى , فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً و أن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى إستلزمه القانون و ما دامت هى لم تر في حالته و في ظروف الدعوى ما يشككها في صحته و ما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها في المادة 595 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره .

