إثبات "بوجه عام" "شهود". استدلالات. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۳۳٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.