شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " العاملون ببنك مصر : جزاءات العاملين بالقطاع العام " . الاختصاص الولائى " قانون " مدارج التشريع". نقض" أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون".

الطعن
رقم ۸۷٤۱ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۲٤⁩

الموجز

خلو قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائى للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة. مؤداه . استمرار سريانه عليها. لا ينال من ذلك مساواة القانون بين بنوك القطاع العام والبنــــــــوك الخاصة. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

القاعدة

-إذ كان القانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل بالقانون رقم ۹۳ لسنة ۲۰۰٥ خلا من نص يستبعد المنازعات التأديبية الخاصة ببنوك القطاع العام من الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة، وبالتالي يظل هذا الاختصاص قائماً، ولا ينال من ذلك أن القانون ساوى بين بنوك القطاع العام والبنوك الخاصة، واستبعاده إخضاعها لأحكام القوانين المعمول بها في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، إذ تبقى طبيعتها القانونية هي ذات طبيعة شركات القطاع العام وملكية أموالها ملكية عامة، ولا يمتد استبعاد قانوني القطاع العام وقطاع الأعمال العام من تطبيقها على بنوك القطاع العام إلى القوانين الأخرى التي تخاطب القطاع العام ومنها القانونان ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ و٤٧ لسنة ۱۹۷۲ المشار إليهما سالفًا بوصفهما من القوانين الخاصة. وكانت طلبات المطعون ضده تتعلق بعودته للعمل نفاذاً للحكم رقم ١٨١١٣ لسنة ٥٠. ق إدارية عليا، وصرف راتبه من تاريخ إعلان هذا الحكم، والتعويض عن عدم تنفيذه، ومن ثم يكون الاختصاص معقوداً لجهة القضاء الإداري دون محاكم القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى للمطعون ضده بمبلغ التعويض المقضي به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب  محكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ب " العمالية        برئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن       " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / محـمـد سمير عبد الظاهر  ،    محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي    طـــــــــارق علـــــــي صديق       " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة "    وسامر فؤاد سليمان             بحضور السيد رئيس النيابة/ كيرلس عاطف.والسيد أمين السر/ السيد جمال إبراهيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 4 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2023 م.                                  أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا