عمل " العاملون ببنك مصر : جزاءات العاملين بالقطاع العام " . الاختصاص الولائى " قانون " مدارج التشريع". نقض" أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون".
الموجز
الطعون فى الجزاءات التأديبية للعاملين ببنك مصر. اختصاص المحاكم العادية بها حتى 5/10/1972 تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . مؤداه . الدعاوى التى ترفع بعـــــــد ذلك. اختصاص محاكم مجلس الدولة بها دون غيرها . علة ذلك.
القاعدة
أنه بصدور قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ والنص في البند الثالث عشر من المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً، والنص في المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية من المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات، وعلى اختصاصها بنظر الطعون المنصوص عليها في البند الثالث عشر من المادة العاشرة المشار إليها تكون ولاية المحاكم التأديبية قد تناولت بجانب الدعوى التأديبية المبتدأة الطعون في الجزاءات التأديبية الموقعة على هؤلاء العاملين في الحدود المقررة طبقاً للقانون رقم 19 لسنة ١٩٥٩ في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة وذلك ابتداءً من تاريخ العمل بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ بشأن مجلس الدولة في ٥/١٠/ ١٩٧٢.

