ضرائب " ضريبة الايراد العام " تقادم " قطع التقادم " .
الموجز
الاجراء القاطع لتقادم ضريبة نوعية قاطع بدوره لتقادم ضريبة الايراد العام في صدد هذا العنصر وحده دون باقي العناصر .
القاعدة
النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر "6" من القانون رقم 99 لسنة 1949 - المضافة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 على أنه " .. .. و إذا إشتمل وعاء الضريبة العامة على عنصر مطعون فيه طعناً نوعياً فإن الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع كذلك تقادم الضريبة العامة .. .. " يدل على أنه إذا كان أحد عناصر الإيراد الخاضع للضريبة العامة محل طعن نوعى فإن الإجراء الذى يقطع تقادم الضريبة النوعية يقطع في الوقت ذاته تقادم الضريبة العامة بالنسبة لهذا العنصر فقط دون أن يتعدى أثره إلى باقى العناصر، وهو ما يساير التعديل الذى أدخله الشارع على نص المادة 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 المعدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953, إذ إستلزم هذا التعديل بالضرورة أن تكون الضريبة العامة المستحقة على العنصر النوعى المطعون فيه بمنأى عن السقوط بالتقادم، فأورد الشارع في المادة 24 مكرر "6" النص سالف الذكر تحقيقاً لهذا الغرض، والقول بغير ذلك يؤدى إلى التراخى في تصفية مراكز الممولين الخاضعين للضريبة العامة لمجرد الطعن في أحد عناصرها النوعية أو قطع تقادمه بأى إجراء مما يقطع التقادم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان؛ محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد. (48) الطعن رقم 372 لسنة 44 القضائية ضرائب "ضريبة الإيراد العام". تقادم "قطع التقادم". الإجراء القاطع لتقادم ضريبة نوعية. قاطع بدوره لتقادم ضريبة الإيراد العام في صدد هذا العنصر وحده دون باقي العناصر. النص في الفقرة الثانية من المادة 24 مكرر (6) من القانون رقم 99 لسنة…

