حكم - ما لا يعيبه
الموجز
جواز الاحالة في بيان شهادة الشهود الى أقوال شاهد آخر متفقة معها .
القاعدة
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي ووفيق الدهشان ومحمود شريف فهمي وعبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة. (188) الطعن رقم 18295 لسنة 65 القضائية (1) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. (2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن.…

