شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم فى الطعن "

الطعن
رقم ٤۱٥ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۱/۲۸⁩

الموجز

الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جوازه لمن لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .

القاعدة

أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب

محكمـة الـنقـض

الدائرة المـــــــــــــدنية 

دائرة الثلاثاء " د " المدنية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضـى / إبراهــــــيم الضــــبــــــــــــع         نائــــب رئيـس المحكمــة

وعضوية السادة القضاة / حســـــــــن أبو علـــــيو     ،    أحمــــــــــــد فـــــــــــــــــاروق

        نائــبى رئــيس المحكمة 

          ســـــــــامح عـــــــــرابى     و    عــــــــــــــــلى يــــــــاســـــــين

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عمرو هندى .

وأمين السر / محـــمد عـــــاشور . 

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 3 من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2020 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 415 لسنة 69 ق .

 المرفوع من

…………

المقيم / ……………..  

ضــــــــــــــــــــــــــــــد

1- …………. عن نفسه وبصفته رئيــــس مجلس إدارة شـــــركة العبور للتشييد والبناء .

ويعلن بمقر شركة العبور للتشييد والبناء الكائن / 18 شارع محمود الديب – جليم – قسم الرمل – محافظة الإسكندرية .

2- ……………

ويعلن / ……………


3- ……….

المقيم / ……………  

                      الوقائــــــــــع

فـــى يـــــــــوم 16/1/1999 طُعــــــن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 24/11/1998 فى الاستئنافين رقمى 972 ، 978 لسنة 54 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 11/2/1999 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .

وفى 27/2/1999 أودع وكيل المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه .

وفى 15/3/1999 أعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً :ـ تكليف قلم الكتاب بإعلان المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن .. ثانياً : عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث .. ثالثاً وفيما عدا ما ورد بالبند ثانياً : قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .  

وبجلسة 24/12/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 

  وبجلسة 28/1/ 2020 نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة .

                     المحكمــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد المقـــــرر / 

………… " القاضى بالمحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة . 

    حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثانى وآخر - غير مختصم فى الطعن - الدعوى رقم 1736 لسنة 1993 مدنى محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية مقداره ۲۷۰۰۰۰ جنيه ، وقال بيانا لذلك : إن المطعون ضده الأخير باعه الشقة المبينة فى الصحيفة بمقتضى عقد البيع المؤرخ 28/11 /1987 وبعد استلامها استبان له وجود تشققات وتصدعات نتيجة عيوب إنشائية بالعقار الكائنة به ، الأمر الذى أدى إلى صدور القرار رقم 161 لسنة 1992 من حى شرق الإسكندرية بإخلاء العقار ووجوب الترميم لمنع انهياره ، ولما كان المطعون ضدهما هما المسئولين عن هذه العيوب الإنشائية بوصفهما القائمين على تصميمه وتشييده ، فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى متضامنين بأن يؤديا للطاعن التعويض الذى قدرته بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم ۹۷۲ لسنة 54 ق 

الإسكندرية ، واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ۹۷۸ لسنة 54 ق أمام ذات المحكمة ، كما استأنفه المطعون ضده الأول عن نفسه - فرعياً - بالاستئناف رقم 3416 لسنة 54 ق أمــــــام ذات المــــحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 24/11/1998 فى الاستئنافين الأول والثالث بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها من غير ذى صفة وفى الاستئناف الثانى برفضه ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان الطعن لعدم إعلانه بصحيفته ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعه على غير ذى صفة وأبدت الرأى فى الموضوع بنقضه ، وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

    وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بصفته أن الطاعن أعلنه فى شخصه بصحيفة الطعن وليس صفته فيكون الطعن المقام دونه باطلاً .

    وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كانت الفقرة الثانية من المادة ۲۰ من قانون المرافعات تنص على أن " لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء " ، وكانت المادة 256 من هذا القانون قد نظمت كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على أنه " على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه من قلم كتاب محكمة النقض ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن " ، مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض ليس میعاداً حتمياً بل مجرد میعاد تنظيمى لا يترتب على تجاوزه البطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن صحيفة الطعن قد أعلنت للمطعون ضده الأول فأودع بصفته مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على الطعن وهو ما من شأنه أن يحقق الغاية التى ينشدها القانون ودون أن يؤثر فى ذلك عدم إعلانه بصحيفة الطعن لشخصه فى الميعاد المحدد باعتباره میعاداً تنظيمياً لا يترتب على تجاوزه البطلان ، ومن ثم يكون الدفع بالبطلان المار ذكره على غير أساس . 

    وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن المطعون ضده الثالث لم يكن خصما أمام محكمة الاستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، فلا يجوز اختصامه فى الطعن . 

    وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن بالنقض من لم يكن خصما فى الــــــنزاع الذى فصــــل فيه الحـــكم المطعون فيه ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث لم يكن خصماً أمام محكمة الاستئناف ولم يكن طرفا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول . 

    وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية . 

    وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أنه لا يعد خلفاً خاصا لرب العمل - الذى تعاقد مع المطعون ضدهما الأول والثانى - البائع له لعدم شهره لعقد البيع فى حين أنه يعد كذلك وتنصرف إليها آثار عقد البيع لاسيما إقرار البائع له أمام محكمة أول درجة بجلستى 13/7/1996 ، 20/7/1996 بحوالة حقوقه وانضمامه إليه وتسليمه بطلباته وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه . 

    وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً لأن القانون لم يغير شيئاً من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين وإنما عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته ولو لم يسجل ، فيصبح المشترى دائناً شخصيا للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد ومنها الحق فى الاستفادة من مسئولية القواعد الخاصة المقررة فى المادة 651 مدنى فى رجوعه على المهندس المعمارى أو المقاول فيما قد يظهر فى البناء من عيوب باعتبارها حماية قانونية مرتبطة بملكية المبنى المشيد وغير متصلة بشخصية رب العمل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على أن الطاعن لم يشهر عقد مشتراه وبالتالى لا يعد خلفاً خاصاً للبائع ولا طرفاً فى عقد المقاولة وحجب بذلك نفسه عن بحث طلبات الطاعن ومدى أحقيته فيها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .

لــــــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وألزمت المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا