نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى أحمد الصادق نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هـــــــــــــــــــانـــــــــــــي فهمـــــــــــــــي و أحمــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــزامـــــــــــل محمــــــــــــــــد السنبــــــــــــــاطـــــــى و د . أحمــــــــــــــــد عاصم عجيلة نـــــــــــــــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة / محمد حافظ . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 19 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 15 من سبتمبر سنة 2022 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 20014 لسنة…

