نقض " التوكيل في الطعن " . محاماه . وكالة .
الموجز
إقامة الطاعن طعنه عن نفسه وبصفته قيما. تقديمه التوكيل الصادر منه لمحاميه بصفته قيما دون التوكيل الصادر منه بصفته الشخصية. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لشخصه.
القاعدة
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل في الطعن و إلا كان غير مقبول ، و كان الطعن الماثل قد أقيم من الطاعن عن نفسه و بصفته قيماً على ولده المحجوز عليه بما لازمه أن يكون التوكيل صادراً منه بصفته قيماً ، و إذ لم يقدم الطاعن - و حتى قفل باب المرافعة سوى التوكيل رقم ....... توثيق الفيوم الصادر منه يصفته قيماً إلى المحامى الذى أودع صحيفة الطعن ، فإن الطعن بالنسبة لشخصه يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يوليه سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري. (291) الطعن رقم 132 لسنة 57 القضائية "أحوال شخصية" (1) نقض "التوكيل في الطعن". محاماة. وكالة. إقامة الطاعن طعنة عن نفسه وبصفته قيماً. تقديمه التوكيل الصادر منه لمحاميه بصفته قيماً دون التوكيل الصادر منه بصفته الشخصية. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لشخصه. (2) ولاية "الولاية على المال…

