تأمينات اجتماعية " معاش : الأجر الذى يحسب على أساسه: الأجر المتغير "المنازعات التأمينية": التعويض الإضافي : التعويض عن التأخير في صرف مستحقات المؤمن عليه ."نقض " أسباب الطعن : السبب المجهل ". حكم " عيوب التدليل الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۱٤۰۷٥ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.