أموال " الأموال العامة " " أموال العامة للدولة " " أموال الدولة الخاصة " صفة المال العام : زوالها ، انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وضع اليد على الأموال العامة . تقادم " تقادم المكسب للملكية ". حيازة " وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . حكم " عيب التدليل " : الخطأ فى تطبيق القانون ، الفساد فى الاستدلال .
الطعن
رقم ۲۰٦ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.