إثبات " بوجه عام " "شهود". حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الجنايات " نظرها الدعوي والفصل فيها " .
الطعن
رقم ۱۳۳۲۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.