دعوى " شروط قبول الدعوى " . سجل عينى .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقـضالدائرة المـــــــــــــدنية دائرة الثلاثاء " د " المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى / إبراهــــــيم الضــــبــــــــــــع نائــــب رئيـس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / حســـــــــن أبو علـــــيو ، أحمــــــــــــد فـــــــــــــــــاروق نائــبى رئــيس المحكمة ســـــــــامح عـــــــــرابى و عــــــــــــــــلى يــــــــاســـــــينوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عمرو هندى .وأمين السر / ناصـــــر عرابــــــى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 1 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 25 من فبراير سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3258 لسنة 84…

