شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " شروط قبول الدعوى " . سجل عينى .

الطعن
رقم ۳۲٥۸ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۲٥⁩

الموجز

الدعاوى المتعلقة بحق عينى . ماهيتها . وجوب تضمن الطلبات فيها إجراء تغيير البيانات فى السجل العينى . م 32 من ق 142 لسنة 1964 . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبولها . عدم تعلقها بحق عينى . مؤداه . عدم وجوب تضمنها ذلك الاجراء .

القاعدة

أن المراد بالدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية - فى مفهوم المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى - تلك التى تتناول إنشاء أو نقل أو تغيير أو زوال حق من تلك الحقوق وأما ما عدا ذلك من الدعاوى فلا تخضع للقيد الوارد بالمادة المشار إليها .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة الـنقـضالدائرة المـــــــــــــدنية دائرة الثلاثاء " د " المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـى / إبراهــــــيم الضــــبــــــــــــع         نائــــب رئيـس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / حســـــــــن أبو علـــــيو     ،    أحمــــــــــــد فـــــــــــــــــاروق        نائــبى رئــيس المحكمة           ســـــــــامح عـــــــــرابى     و    عــــــــــــــــلى يــــــــاســـــــينوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / محمد عمرو هندى .وأمين السر / ناصـــــر عرابــــــى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الثلاثاء 1 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 25 من فبراير سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3258 لسنة 84…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا