قتل عمد . حكم " تسبيبه " . نقض .
الموجز
نية إزهاق الروح. علاقة السببية بين الإصابة والوفاة. وجوب استظهار الحكم هذين الركنين. إغفال ذلك. قصور. الخروج عن قاعدة نسبية أثر الطعن. نقض الحكم أيضا بالنسبة لمن لم يقدم أسبابا لطعنه . المادة 42 من القانون57 لسنة1959 .
القاعدة
القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد الجنائي العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص، هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه، وهذا العنصر بطبيعته أمر داخلي في نفس الجاني، ويجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالا وإيراد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين أرتكب الفعل المادي المسند إليه قد كان في الواقع يقصد به إزهاق روح المجني عليه. فإذا كان الحكم قد أقتصر على بيان إصابات المجني عليهما دون أن يستظهر نية إزهاق الروح، كما أنه لم يستظهر علاقة السببية بين تلك الإصابات كما أوردها الكشف الطبي وبين الوفاة التي حدثت، فإنه يكون معيباً بما يكفي لنقضه بالنسبة إلى الطاعن الأول وكذلك بالنسبة إلى الطاعن الثاني - ولو أنه لم يقدم أسباباً لطعنه - لاتصال هذا الوجه من الطعن به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مايو سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحى الصباغ، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفى، ومحمد عطية اسماعيل، ومحمود حلمى خاطر، وعادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسن خالد المستشارين. (2) الطعن رقم 2 لسنة 31 "هيئة عامة" (أ) نقض. عقوبة الإعدام. عرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بعقوبة الإعدام على محكمة النقض. ميعاد المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959. ميعاد تنظيم. أثر ذلك: اتصال…

