إيجار "إيجار الأماكن " . محكمة الموضوع .
الموجز
للمستأجر المصري المقيم بالخارج تأجير المكان المؤجر له من الباطن مفروشا أو غير مفروش . م 26 ق 52 لسنة 1969 شرطه أن تكون اقامته بالخارج مؤقتة . لمحكمة الموضوع استخلاص الوصف الصحيح للاقامة انسحاب هذا الوصف علي الاقامة من بدايتها .
القاعدة
مؤدى الفقرتان الأولى والثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن الأصل أنه لا يجوز لغير المالك أن يؤجر المكان مفروشاً وبقيود معينة، وخوله المشرع للمستأجر المصري المقيم بالخارج دون الأجنبي إستثناء وللضرورة شريطة أن يكون إقامته بالخارج بصفة مؤقتة فإن كانت إقامته بصفه نهائية فلا يحق له الإفادة من هذه المزية الإستثنائية بتأجيره من الباطن مفروشاً أو غير مفروش، ولما كان النص قد جاء خلواً من تحديد معنى الصفة المؤقتة لإقامة المستأجر المصري بالخارج أو وضع معيار ثابت يفرق بينها وبين الإقامة الدائمة، وكان يبين من المناقشات البرلمانية التي جرت حول هذه المادة ترك هذا التحديد لقرار يصدره وزير الإسكان والمرافق يبين فيه معنى الإقامة الموقوتة ويوضح شروطها، وكان هذا القرار لم يصدر حتى صار إلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 وإحلال القانون رقم 49 لسنة 1977 محله فإن من حق محكمة الموضوع السلطة الكاملة في إستخلاص هذا الوصف من وقائع الدعوى وملابساتها بما لا معقب عليه من محكمة النقض طالما أقامته على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان لا ينبغي تحقق شرط الإقامة الدائمة للمواطن المصري الذي يترك أرض الوطن ليقيم بالخارج نهائياً قيامه بزيارات منتظمة للبلاد أو قيامه بما يوجبه القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 بشأن إشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية لأن مناط هذا الإذن هو التمتع بالجنسية المصرية ولا يتعارض بذاته مع إقامة المصري إقامة دائمة بالخارج. لما كان ما تقدم وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن إقامة الطاعن بالخارج لم تكن بصفة مؤقتة تأسيساً على عدة قرائن حاصلها أن الطاعن غادر البلاد بتاريخ 5/11/1967 مرافقاً زوجته الأجنبية وأنه فصل من عمله كطبيب بوزارة الصحة ولم يستدل على عودته منذ المغادرة وحتى صدور الحكم رغم مضي أربع سنوات على إنتهاء مدة دراسته وأن مدة الإقامة بالخارج قد إستطالت لأكثر من ثمانية أعوام لم تنقطع، وكانت هذه القرائن تكمل بعضها البعض ومن شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، وإذ إنتهى الحكم صحيحاً إلى أن إقامة الطاعن بالخارج كانت دائمة فإن هذا الوصف يلحقها منذ بدايتها فلا يستفيد من مزية التأجير من الباطن المقررة بالفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى. (351) الطعن رقم 15 لسنة 46 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". محكمة الموضوع. للمستأجر المصرى المقيم بالخارج تأجير المكان المؤجر له من الباطن مفروشا أو غير مفروش. م 26 ق 52 لسنة 1969 شرطه أن تكون إقامته بالخارج مؤقتة. لمحكمة الموضوع استخلاص الوصف الصحيح للإقامة. انسحاب هذا الوصف على الاقامة من…

