نقض " أثر نقض الحكم " . شركات . حكم " الطعن في الحكم " .
الموجز
نقض الحكم بالنسبة للشركة الطاعنة . أثره . وجوب نقضه بالنسبة للشركة الأخرى المحكوم ضدها التى لم تطعن في الحكم لثبوت الارتباط بين مركز كل منها .
القاعدة
لما كان هناك إرتباط بين مركز الشركة الطاعنة و مركز الشركة المطعون ضدها الثانية التى ألزمها الحكم المطعون فيه بفروق مالية للمطعون ضده الأول في المدة من 1965/12/31 إلى 1968/3/31 مغفلاً إعمال ذات الأثر الرجعى للقانون رقم 56 لسنة 1976 ، و كان لا يستقيم عقلاً نقض الحكم بالنسبة للشركة الأولى و بقاؤه بالنسبة للشركة الثانية فإن نقض الحكم لصالح الشركة الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للشركة المطعون ضدها الثانية و لو لم تطعن فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم. (355) الطعن رقم 121 لسنة 47 القضائية (1) عمل "تسوية". تعيين بعض العاملين بالحراسة العامة بالقطاع العام. تسوية حالتهم. القضاء بصرف فروق مالية لهم عن الماضي. مخالفة لنص المادة 3 ق 56 سنة 1976. (2) نقض "أثر نقض الحكم". شركات. حكم "الطعن فى الحكم". نقض الحكم بالنسبة للشركة الطاعنة.…

