شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱٥۱٥٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها إيراد مؤدى المستندات . مفاده : اطراحها .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


 

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس (ج)

ــــــــــــــــــــــــ


المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــى فرجانـــــــــــــــي           " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضـــــــــاة / محمـــــــــــد الخطيــــب     و      هشــــــام عبد الهـــــــادي

               نـــــــــــــــــــادر خلـــــــف    و      علـــــــــــــي عمــــــــــــــــــــارة

               " نواب رئيس المحكمـــة "

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل محمد .

وأمين السر السيد / يوسف عبد الفتاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 29 من جمادى الآخر سنة 1445 ه الموافق 11 من يناير سنة 2024 م .

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15155 لسنة 92 القضائية .

 

المرفوع من :

 

……….                                                     " المحكــــــــــــوم عليه "                                   

ضد

النيابة العامة                                                                   " المطعـون ضدها "

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلًا من 1- … ( طاعن ) 2- … 3- … … في قضية الجناية رقم … لسنه … مركز … ( المقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … جنوب … ) بأنهم في 4 من يناير سنة ٢٠٢٢ - بدائرة مركز شرطة … - محافظة … .

- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر ( البانجو - القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات … لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة ۲۱ من أبريل سنة ۲۰۲۲ ، وعملًا بالمواد ۱/۱ ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ۱۹٦٠ المعدل والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، أولًا : بمعاقبة كل من / … و… بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط ، ثانيًا : ببراءة / … مما أسند إليه .

وذلك باعتبار أن إحراز المحكوم عليهما الأول والثاني للنبات المخدر المضبوط مجرد من القصود المسماة قانونًا .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في ١٨ من مايو سنة ۲۰۲۲ ، وأودعت مذكرة بأسباب طعنه في 16 من يونية سنة ۲۰۲۲ موقعًا عليها من الأستاذ / … … المحامي .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا :

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاءت أسبابه مضطربة ولم يلم بواقعات الدعوى وأدلتها ، ولم يورد مضمون المستندات المقدمة منه ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، ودانه على الرغم من دفاعه القائم على تلفيق الاتهام والمؤيد بالمستندات التي تقطع بمغايرة مكان الضبط لما أثبته ضابط الواقعة ، وتناقض الحكم حين قضى ببراءة المتهم الثالث من الاتهام المسند إليه رغم وحدة الأدلة التي دان بمقتضاها الطاعن ، ولم يعرض لأوجه دفاعه القائمة على عدم معقولية تصوير الواقعة لواقعة الضبط واستحالة الرؤية ، هذا إلى خطئه في سرد وقائع الدعوى حين أسند له دفعًا لم يقل به وهو ما لا أصل له في الأوراق ؛ كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يُفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ؛ ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد جاءت أسبابه مضطربة وأنه لم يبين واقعات الدعوى وأدلتها يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم إغفاله إيراد مؤدى المستندات المقدمة من الطاعن لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلًا ثابتًا بالأوراق ؛ ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتُقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة واطرحت للأسباب السائغة المستندات التي قدمها الطاعن وأراد بها الدليل على عدم حصول الضبط بالمكان المحدد من قبل ضابط الواقعة ؛ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تُنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ؛ فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون ذلك تناقضًا يعيب حكمها ، ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقًا في جزء من أقواله وغير صادق في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكولًا إلى اقتناعها وحدها ، كما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشهود فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم أو متهمين بذواتهم ؛ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة التناقض والفساد في الاستدلال يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومُنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الدليل الذي عَوَّلَ عليه الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه والمستمد من أقوال شاهد الإثبات لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها ؛ مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع باستحالة الرؤية وعدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ؛ وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من أن الحكم نسب إليه دفاعًا لم يقل به فإنه مردود بأن تزيد الحكم فيما استطرد إليه من بيان أوجه الدفاع لا يعيبه ؛ طالما أنه لا يتعلق بجوهر الأسباب التي بني عليها ولا أثر له في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها .

لما كان ما تقدم ؛ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .


فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

 

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا