عقد " بعض أنواع العقود: عقد الوكالة ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لعقد الوكالة: سلطتها بشأن ثبوت الوكالة أو نفيها" " سلطتها في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقها". وكالة " التوكيل في الخصومة: حدودها" "نطاق الوكالة" " انعقاد الوكالة: سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها" " مدى سعة الوكالة ".
الطعن
رقم ٤۰٤۱ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۹/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.