شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد الآمرة ".

الطعن
رقم ٦۱۱ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۹/۱٦⁩

الموجز

ثبوت تضمن قرار التقسيم قائمة شروط تحدد قيود الارتفاع والبناء . مؤداه . اعتبارها قيود بنائية قانونية يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية وجزء من قرار التقسيم . م 24 من ق 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمرانى . مقتضاه . اعتبارها شريعة نافذة لايجوز التحلل منها أو الاتفاق على مخالفتها . أثره. سريان تلك القيود على المشترين وخلفائهم ولكل ذى مصلحة التمسك بها قبل بعضهم البعض.

القاعدة

أنه وفقاً للمادة 24 من قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أن ما تضمنته قائمة التقسيم من قائمة شروط ومنها قيود الارتفاع والبناء على ارتفاع محدد تعد شروطاً بنائية من نوع القيود التى تتضمنها القوانين واللوائح ، بما يفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التى يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية ، فلا يجوز تجاهلها بل يكون العمل على تنفيذها عملاً لازماً باعتبارها شريعة نافذة لا يتحلل أحد منها ، هذا إلى أن هذه الشروط تعد جزءاً من قرار التقسيم وتسرى هذه الشروط على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا بل ويكون لهم ولكل ذى مصلحة التمسك بها قبل بعضهم البعض.

نص الحكم — معاينة

      باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت ( د ) المدنيةـــبرئاسة السيد القاضي/ أســـــامة جعفـــــر محمــــد                  نائـــب رئيس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة/ باســـــم أحمــــــد عــــــــزات ،   نـــــادر جــــــــلال إبراهيــــــموليـــــد محمــــــد منتصـــــــر  و عمــــــرو محمــــد جــــــــلال" نواب رئيس المحكمـــــــــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد صالح عبد السلام.وأمين السر السيد / محمد نصر كامل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 1 من ربيع أول سنة 1445 هـ الموافق 16 من سبتمبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا