إثبات " العدول عن إجراءات الاثبات " .
الموجز
لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الاثبات متي وجدت أوراق الدعوى كافية لتكوين عقيدتها عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول علة ذلك م 9 ق اثبات
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، وأن المشرع وإن تطلب في المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة، وإلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من إبريل سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز. (194) الطعن رقم 2545 لسنة 56 القضائية (1) دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى". استئناف "الأثر الناقل للاستئناف". دعوى "الدفع بعدم قبول الدعوى". قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أن الحكم الجنائي لم يصبح باتاً. قضاء في الموضوع تستنفذ…

