استئناف " نظره والحكم فيه ". محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " بطلان " بطلان الاحكام ". حكم ." إصدار . بطلانه . بياناته ".
الموجز
الحكم استئنافيا بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية التابعة . وجوب صدوره بإجماع الآراء . مخالفة ذلك . بطلان الحكم الاستئنافي . وجوب أن يكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم . خلو منطوق الحكم من صدوره بالإجماع . لا يغني عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الإجماع ما دام لم يثبت به أن الأسباب تليت علنا مع المنطوق .
القاعدة
إن قضاء محكمة النقض جرى أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعية بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك ، وكان منطوق الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقاً للثابت من الأوراق ، وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له لأن ذلك هو ما يتحقق به حكمة تشريعه. ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة أو بالتعويض. وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من أكتوبر سنة 1976 برياسة السيد المستشارعادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل. (183) الطعن رقم 556 لسنة 46 القضائية استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها "بطلان" بطلان الأحكام". حكم. "إصدار. بطلان. بياناته". الحكم استئنافيا بإلغاء الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى المدنية التابعة. وجوب صدوره باجماع الآراء ... مخالفة ذلك. بطلان. الحكم الاستئنافى. وجوب أن يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم. خلو منطوق الحكم من…

