قانون " تفسيره ". عمل " العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية: أجر: عناصر الأجر: حوافز: منحة نهاية الخدمة: حسابها. حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ٦٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.