قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحـــــــــــــت دغيـــــــــم ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / بــــــــــــــــــــــدر خليفــــــــة الأسمـــــــــــــر نظيـــــــــــــــــــرهانــــــــــــــــي صبحــــــي شــــــــــــــــــريف لاشيـــــــــــــــــن " نــــواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / السيد شافع . وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 3 من جمادى الأخر سنة 1445 هـ الموافق 16 من ديسمبر سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

