نقض " وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها " . إجراءات " " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥٤٤۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.