عقوبة " وقف تنفيذها " .
الموجز
المادتان 18 مكرراً / ب إجراءات جنائية و6 من القانون 28 لسنة 2015 . مفادهما ؟
سداد المحكوم عليه كافة المبالغ المستحقة للجهة المتصالحة وموافقة اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج . أثره : نفاذ التصالح متمتعاً بقوة السند التنفيذي ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه . أساس ذلك ؟
مثال .
القاعدة
لما كانت وقائع الطلب تخلص في أن مقدم الطلب قد أُدين وآخرين بجرائم الحصول للغير بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... وقضى حضورياً – للمتهمين من الأول للخامس – وغيابياً للمتهم السادس في .... بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها ( 970,700,000 جنيه ، 81 مليون جنيه ، 13,869,763 جنيه ) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام ، وبمعاقبة كل من/ .... و.... و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ ( 970,700,000 جنيه ) ، ( 13,869,763 جنيه ) وتغريم كل منهم مبلغ مساوي للمبلغين سالفي الذكر وذلك لما أسند إليهم من اتهام وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم إيقافاً شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم ، وبمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ ( 81 مليون جنيه ) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام ، وبمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها ( 970,700,000 جنيه ، 81 مليون جنيه ، 13,869,763 جنيه ) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر وذلك لما أسند إليه من اتهام ، وبإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليهم حضورياً على هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم برقم .... ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات .... لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد المبالغ المالية وقدرها ( 970,700,000 جنيه، 81 مليون جنيه ، 13,869,763 جنيه ) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ سالفة الذكر عما أسند إليه من اتهامات ، وبمعاقبة كل من / .... و.... و.... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ ( 970,700,000 جنيه ) وتغريم كل منهم مبلغ مساوي للمبلغ المذكور لما أسند إليهم من اتهامات ، وبمعاقبة / .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورد مبلغ ( 81 مليون جنيه ) وتغريمه مبلغ مساوي للمبالغ المذكور لما أسند إليه من اتهام ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهمين الثاني والثالث والرابع إيقافاً شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .
فطعن المحكوم عليهم على هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقيد طعنهم برقم .... ، ومحكمة النقض قضت أولاً : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلزام الطاعن الأول / .... برد مبلغ 194,140,000 جنيه ( مائة وأربعة وتسعين مليون ومائة وأربعين ألف جنيه مصري ) وبغرامة مساوية لذات المبلغ محل الرد . ثانياً : بإلزام الطاعن الأول / .... والطاعن الخامس / .... برد مبلغ 54,000,000 جنيه
( أربعة وخمسين مليون جنيه مصري ) بالتضامن فيما بينهما وبغرامة مساوية لذات المبلغ محل الرد . ثالثاً : بإلزام الطاعن الأول / .... برد مبلغ 6,934,881,50 جنيه ( ستة ملايين وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألف وثمانمائة وواحد وثمانين جنيه مصري وخمسين قرشاً ) وبغرامة مساوية لذات المبلغ محل الرد ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
فتقدم وكيل المحكوم عليه الأول/ .... – مقدم الطلب – بطلبه إلى السيد المستشار النائب العام الذي رفعه إلى السيد المستشار رئيس محكمة النقض مشفوعاً بمذكرة بطلب وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المحكوم عليه إعمالاً لحكم المادة 18 مكرراً ب من قانونالإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون 16 لسنة 2015 ، مرفقاً به عقد التسوية والتصالح في الطلب رقم 1 لسنة 2019 طلبات تصالح اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج .
وبجلسة .... المحددة لنظر الطلب مثل المتهم وقدم نفسه للتنفيذ وطلب وقف تنفيذ الحكم نهائياً.
وحيث إنه لما كانت المادة 18 مكرراً ب من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون 16 لسنة 2015 تنص على أنه ( يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكليها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى مازالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً ، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه ) ، وكانت المادة رقم 6 من القانون رقم 28 لسنة 2015 بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج تنص على أنه ( تتولى اللجنة دون غيرها تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أية مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ، والنظر في تلك الطلبات ، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد فيالمادة 18 مكررًا (ب) من قانون الإجراءات الجنائية ) . لما كان ذلك ، وكــــــــــــان الثابت مـــــــــــن الأوراق أن المحكوم عليه / .... – بعد صدور الحكم بإدانته – بإحدى الجرائم التي أشارت إليها المادة 18 مكرراً " ب " من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمرسوم بقانون 16 لسنة 2015 ، وصيرورة هذا الحكم باتاً قد قام بسداد كافة المبالغ المستحقة للجهة المتصالحة ومبلغ الغرامة المقضي بها وسلك الدرب الذى رسمه المشرع في المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 2015 مستوفياً ما اشترطته من إجراءات ، وصدرت موافقة اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج باعتماد عقد التسوية بتاريخ .... ومن ثم يكون التصالح نافذاً متمتعاً في هذه الحالة بقوة السند التنفيذي ، ويكون الطلب المقدم من المحكوم عليه / .... قد استوفى أوضاعه القانونية مما يتعين معه التقرير بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضي بها على المحكوم عليه/ .... الصادرة في الجناية رقم .... والمقيدة برقم .... نهائياً .

