إيجار " إيجار الأماكن " . قانون .
الموجز
الإمتداد القانوني لعقد الايجار عند وفاة المستأجر . م 21 ق 52 لسنة 1969 قاصر علي ايجار المساكن دون سواها . ايجار المكان مكتبا في ظل القانون المدني السابق . عدم انتهاء العقد بوفاة المستأجر انتقال الحق في الاجارة الي ورثته .
القاعدة
إذ كان الواقع في الدعوى أخذا من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أشير في عقد الإيجار المبرم بين مورث الطاعنة الثانية والمالك السابق على أن الغرض من التأجير هو إستغلال العين مكتباً للمحاماة، وجرى الوضع فعلاً على هذا النحو حتى تاريخ وفاة المستأجر الأصلي، وكانت المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي حدثت الوفاة في ظل العمل بها - حددت المستفيدين من الإمتداد القانوني عند وفاة المستأجر فيما يتعلق بعقود إيجار المساكن دون سواها، فإنه لا يجوز تطبيق حكمها على حالة إيجار أي مكان ليس مسكناً وإنما يسري عليها حكم القواعد العامة. وإذ تقضي المادة 391 من القانون المدني الملغى الذي تم التعاقد في ظله - المقابلة للمادة 601/1 من القانون القائم - بأن موت المستأجر ليس من شأنه أن ينهي عقد الإيجار، وكان الغرض من الإجارة محل التداعي هو إستغلال المكان مكتباً للمحاماة، فإن وفاة مورث الطاعنة الثانية ولو بعد إنتهاء مدة العقد الإتفاقية وإمتداده بقوة القانون لا ينهيه كقاعدة عامة، بل ينتقل الحق في الإجارة إلى ورثته من بعده والإستفادة مما يخوله لهم عقد الإيجار طبقاً للقواعد العامة، ويكون الحكم وقد أقيم منطوقه على سند من أن وفاة المستأجر الأصلي تنهي عقد إيجاره بمجرد وقوعها ولا تجعل للطاعنة الثانية بصفتها وريثه له حقاً في الإنتفاع بالعين المؤجرة منطوياً على خطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق داود. (400) الطعن رقم 1463 لسنة 47 القضائية دعوى "الصفة". دفوع "عدم القبول". استئناف. الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله. أثره. استنفاد ولايتها فى النزاع. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغائه إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. (2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". قانون. (2) خلو قانون إيجار…

