دعوى " الصفة " . دفوع " عدم قبول " . استئناف .
الموجز
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى . دفع موضوعى . قضاء المحكمة بقبول الدفع تستنفذ به ولايتها في موضوع الدعوى . لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند الغاء حكم محكمة أول درجة وقبول الدعوى أن تعيدها اليها لنظر موضوعها .
القاعدة
الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى في رفعها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، و يترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها ، و تستنفذ محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها في الفصل في الموضوع ، و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الدرجة الثانية لنظر موضوعها، لا يغير من ذلك أن الحكم بقبول الدفع و قضاؤها برفض الدعوى أو بعدم قبولها لم يتعرض لسائر ما أثير أمامها في صدد الموضوع لإستغنائه عن البحث فيها ، أو أن يقصر المدعى عليه دفاعه على الدفع بعدم القبول مكتفياً به عن إبداء سواه ، و لا يجوز لمحكمة الإستئناف عند إلغاء الحكم أن تعيد القضية لمحكم الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق داود. (400) الطعن رقم 1463 لسنة 47 القضائية دعوى "الصفة". دفوع "عدم القبول". استئناف. الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. موضوعي. قضاء محكمة أول درجة بقبوله. أثره. استنفاد ولايتها فى النزاع. لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغائه إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة. (2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". قانون. (2) خلو قانون إيجار…

