صورية . محكمة الموضوع .
الموجز
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية.
القاعدة
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى و المنازعة في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في سلطتها مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 1989 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وشكري العميري. (99) الطعن رقم 1114 لسنة 56 القضائية (1) ملكية. تسجيل. بيع. دعوى. صدور عقدي بيع عن عقار واحد. المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية بالتسجيل. انتقال الملكية. شرطه. (2) صورية. محكمة الموضوع. محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أدلة الصورية. (3) تزوير. دعوى. إجراءات الادعاء بالتزوير. جواز إنهائها في أية…

