الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش " التفتيش بدون اذن " " التفتيش بقصد التوقى " . إثبات بوجه عام " . مأمورو الضبط القضائي . نقض " اسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ٥۹٤۸ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰۳/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة٥۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول