إفلاس . التزام .
الموجز
إشهار إفلاس التاجر . توكيل الدائن بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس م 26 من قانونى التجارة . الحقوق و الالتزامات الناشئة عن ذلك . انصرافها لجماعة الدائنين .
القاعدة
مفاد نص المادة 262 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد استئذان مأمور التفليسة أن يستمر في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على اختياره، وتعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الاستمرار في التجارة حقوق والتزامات على جماعة الدائنين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من أكتوبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، ومحمد طه سنجر، إبراهيم فراج وصبحى رزق داود. (313) الطعن رقم 989 لسنة 44 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". نقض. حكم "الطعن فى الحكم". تجزئة. القضاء برفض دعوى المالكين بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة. طعن أحدهما بالنقض دون الآخر فى هذا الحكم. صحيح رغم صدوره فى موضوع غير قابل للتجزئة. علة ذلك. م 218 مرافعات. (2) إفلاس. التزام. إشهار…

