اثبات " بوجه عام". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( ه )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـبد الرسول طـنـطـاوي نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمـــد زغلــــــول و محــــمــــد فـــريـــد عـــــبـــد الــحــمــيـــد جــــابر نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة ومـــحـــــمــــد فـــــراجوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو سلامة .وأمين السر السيد/ محمد دندر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 18 من ربيع الاخر سنة 1443 هـــــ الموافق 23 من نوفمبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 278…

