استدلال . تفتيش " اذن التفتيش . نطاقه " . بطلان .
الموجز
دخول الضابط منزل الطاعن بوجه غير قانوني اجراء باطل لا يعصمه من ذلك تكليف المأذون له بالتفتيش باجرائه . علة ذلك ؟
عدم مماراة الطاعن في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي قام بمباشرته و أجري ضبط المخدر و الميزان و المطواة . عدم امتداد البطلان الي ما أسفر عنه التفتيش الصحيح . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان بافتراض صدق قول الطاعن أن الضابط غير المندوب دخل مسكنه و شل حركة من فيه و تربص حتى حضر زميله المأذون له بالتفتيش ، فإنه و لئن كان دخول الضابط المذكور منزل الطاعن قد تم بوجه غير قانوني لا يصححه تكليف زميله الضابط المأذون له وحده بالتفتيش بدخول المنزل في غيبته بدعوى التحفظ عليه تحقيقاً للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً لمساسه بحرمة المنازل مما يسم هذا الإجراء بالبطلان ، إلا أنه لما كان الطاعن لا يماري في أن الضابط المأذون له بالتفتيش هو الذي باشره ، و أن تفتيشه هو الذي أسفر عن ضبط المخدر و الميزان و المطواة و النقود المعدنية الملوثة جميعها بآثار المخدر فإن البطلان لا يمتد إلى ما أسفر عنه هذا التفتيش الصحيح ، إذ أن الإجراء الباطل سالف البيان لم يكن هو الذي كشف عن المضبوطات المشار إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وسرى صيام. (41) الطعن رقم 5930 لسنة 56 القضائية (1) قبض. مأمور الضبط القضائي. دفوع. مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش" "تنفيذه". تحفظ أحد ضباط مكتب المخدرات على مسكن الطاعن دون دخوله لحين حضور الضابط المندوب لإجراء التفتيش إجراء تنظيمي لا ينال من صحة الدليل الذي يسفر عنه. (2) استدلال.…

