الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . نقض " اسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ٥۹۰٥ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۰۱/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول