إثبات "بوجه عام." استدلالات" "أوراق رسمية " "خبرة " "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى"" سلطتها في تقدير جدية التحريات "" سلطتها في تقدير آراء الخبراء" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بكيدية الاتهام ""الدفع بتلفيق التهمة" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱۹۸۰٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.