إيجار . عقد . حكم " الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
تعرض الحكومة للمستأجر . حقه في طلب فسخ العقد اذ كان الحرمان من الانتفاع جسيما . اقتصار حقه علي طلب انقاص الأجرة اذا لم يبلغ هذه الدرجة من الجسامة . استلزام الحكم أن يكون النقص جسيما في الحالتين . خطأ في القانون .
القاعدة
النص في المادة 574 من القانون المدني على أنه "إذا ترتب على عمل جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الإنتفاع بالعين المؤجرة جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ عقد أو إنقاص الأجرة.." يدل على أن مناط حق المستأجر في طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له في العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية، أما إذا لم يبلغ الحرمان من الإنتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير في الإنتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة، أما إذا كان النقص في الإنتفاع يسيراً فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة، ولما كان الطاعنان قد طلبا فسخ عقد الإيجار وإلغاء أمر الأداء الصادر بإلزامها بالأجرة، وكان إنقاص الأجرة يعتبر مندرجاً ضمن هذه الطلبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ جعل مناط طلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة هو النقص الكبير في الإنتفاع بالعين المؤجرة دون أن يدرك الفرق بين درجة الجسامة المطلوبة في الحرمان من الإنتفاع بالعين المؤجرة والتي تجيز طلب الفسخ وتلك التي تجيز طلب إنقاص الأجرة فقط وسوى بينهما. واعتبر أنه يجب في الحالتين أن يكون النقص في الإنتفاع كبيراً وقضى برفض طلب إنقاص الأجرة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ومعيباً بالفساد في الإستدلال.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مارس سنة 1978 برئاسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ محمد الخولى، إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز هيبة. (376) الطعن رقم 928 لسنة 45 القضائية إيجار. عقد. حكم "الخطأ فى تطبيق القانون". تعرض الحكومة للمستأجر. حقه فى طلب فسخ العقد إذ كان الحرمان من الانتفاع جسيما. اقتصار حقه على طلب إنقاص الاجرة إذا لم يبلغ هذه الدرجة من الجسامة. استلزام الحكم أن يكون النقص جسيماً فى الحالتين. خطأ فى القانون.…

