حكم " بيانات الحكم " . بطلان .
الموجز
الخطأ المادي في تاريخ صدور الحكم . لا أثر له . الأصل في ثبوت تاريخ اصدار الحكم هو محاضر الجلسات .
القاعدة
الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التى أعدت لإثبات ما يجرى فيها و إذ كان الثابت من محاضر جلسات القضية الإستئنافية أنها حجزت للحكم لجلسة 1975/2/17 و مد أجل النطق بالحكم فيها لجلسة 1975/2/18 و فيها صدر الحكم و كانت النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه تحمل تاريخاً لصدوره يوم 1975/2/17 ، فإنه لا يعيبه ما وقع في هذا التاريخ من خطأ مادى يصححه ما ورد بشأنه في محضر الجلسة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين/ محمدى الخولى، إبراهيم فودة، عبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز هيبة. (360) الطعن رقم 400 لسنة 45 القضائية (1) نقض "الطعن بالنقض". بطلان. خلو صحيفة بالنقض من بيان تاريخ الحكم المطعون فيه. لا بطلان. (2) حكم "بيانات الحكم". بطلان. الخطأ المادى فى تاريخ صدور الحكم. لا أثر له. الأصل فى ثبوت تاريخ اصدار الحكم هو محاضر الجلسات. (3) استئناف. محكمة الموضوع. الاستئناف الفرعي.…

