إيجار " التزامات المؤجر " .
الموجز
التزام المؤجر بأن يرد الي المستأجر عند انتهاء الايجار ما انفقه في التحسينات بالعين المؤجرة أو ما زاد في قيمتها بعلمه ودون معارضته . شرطه . ألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك .
القاعدة
يلتزم المؤجر طبقاً للمادة 1/592 من القانون المدني بأن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في التحسينات التي استحدثها في العقار بعلم المؤجر ودون معارضته أو ما زاد في قيمة العقار بسبب هذه المنشآت بشرط ألا يكون هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1978 برئاسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع. (136) الطعن رقم 796 لسنة 44 القضائية (1) حكم "بيانات الحكم". بطلان. وفاء الخصم أثناء نظر الدعوى. إيراد اسمه دون ذكر اسم ورثته الذين عجلت الدعوى قبلهم في ديباجة الحكم. لا يطلان. علة ذلك. (2) إيجار "التزامات المؤجر". التزام المؤجر بأن يرد إلى المستأجر ما أنفقه في التحسينات بالعين المؤجرة…

