عمل "العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية" الأجر: مقابل رصيد الإجازات " الحوافز : مكافأة نهاية الخدمة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة الـنقــضدائرة الأربعاء " ب " العماليةبرئاسـة السـيد القاضي / حســـــام قــــــــرني حـــــســــــن " نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / مـــحـــمد سمير عــبد الظاهر ، مــحـمـد إبراهــــيم الإتــــربــــي طــــــــــــارق عـــلي صـــــديـــق " نـــــــــــواب رئيس المحكمــــة " وعلاء شعبان السجيعيبحضور السيد رئيس النيابة/مصطفى سماح.والسيد أمين السر / خالد حسن حوا .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 30 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: -في الطعن…

