عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: الأقدمية: مدة الخدمة العسكرية: احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الخدمة المدنية ". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيـــــــق القانـــــــــــــــــــــون "القصور في التسبيب". محكمة الموضوع "التزامها بتطبيق القانون على وجهه الصحيح".
الطعن
رقم ۸۹۷۹ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.